الحكم الوقتى الذى يصدر بتقرير حماية عاجلة لأحد الخصوم بسبب
بطء القضاء فهو يصدر باجراء موقوت الى حين الفصل فى الدعوى ويدخل فى مدلول الحكم الوقتى الأحكام المستعجلة باعتبارها صورة من صور القضاء الوقتى . يذهب جانب من الفقه الى أن الحكم الوقتى يعد عملا قضائيا لأن القاضى عندما يصدره فانه اماان يقبل او يرفض ادماءقانونيا حيث يوجد تنازع بين المصالح فعناصر العمل القضائى تتوافر تماما فى الأحكام الوقتية.وبصرف النظر عن الاختلاف الفقهى حول تمتع هذه الأحكام بالحجية بشرط عدم تغير الظروف أو انكار الحجية عن هذه الأحكام فان الحجية فى جميع
الأحوال ليست عنصرا من عناصر العمل القضائى ولكنها نتيجة له فوجودها أو عدم وجودها لا يؤثر على طبيعة العمل
ذاته.وعلى اية حال فان الفقه يجمع على عدم تعديل الحكم الوقتى طالما لم تتغير الظروف التى صدر فى ظلها .
ويجمع الفقه على ضرورة تسبب الحكم الوقتى والحكم المستعجل ولاريب أن عبارة الأحكام التى وردت فى المادة167 مرافعات تشمل الأحكام القطعية والأحكام الوقتية على السواء.
- ماهى الحالات التى تعفى فيها الأحكام الوقتية من الالتزام بالتسبب؟
اذا كان الأصل هو أن كل حاكم وقتى يجب أن يسبب فان هناك
أحكاما وقتية تعفى من الالتزام بالتسبب وهى ترجع الى فكرة أصولية
واحد وهى أن القاضى يمارس بالنسبة لها سلطة ذات طابع تقديرى محض. وتوجد هذه السلطة فى الحالات التى تتوافر فيها الشروط الواقعية والقانونية لحالة ما ومع ذلك يعطى القانون للقاضى حرية اختيار الحل الذى يراه سواء بالرفض أو القبول .
وتطبيقا لذلك لا يسبب الحكم الصادر برفض الأمر بالنفاذ المعجل
رغم توافر حالة من حالاته فالمحكمة غير ملزمة بأن تذكر فى حكمها أسباب رفض شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
ولا يسبب أيضا الحكم الصادر بوقف التنفيذ من محكمة النقض 292م
فهذه الأحكام لاجال فى انها أحكام وقتية ومع ذلك لا تسبب لأن المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية اطلاقية بالنسبة لهذه الأحكام. ولا يسبب أيضا الحكم الوقتى الصادر بتقدير مقار النفقة الوقتية اذا كان وجود الاتزام الأصلى ليس محل شك.
وكذلك لا يسبب الحكم صارا بتقرير الغرامة أو بتعديلها أو بالغائها ويرجع ذلك الى الطابع التحكمى الذى يرتبط بتقرير الغرامة او بالغائها. وكذلك لا يسبب الحكم الوقتى الصار بمنح المدين نظرة ميسرة أو برفض منحه هذه النظرة لان الأمر مما يدخل فى نطاق السلطة التقيرية الاطلاقية للقاضى وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض بأن "المهلة التى تمنحها المحكمة للمدين لتنفيذ التزامه طبقا
للماة 3/346 مدنى هى رخصة خولها المشرع لقاضى الموضوع
أن شاءاعملها وان شاء حبسها عن المدين وان عدم بيان الأسباب المبررة لذلك من ظروف الدعوى لا يعيب الحكم المقصور "
أما الأحكام الوقتية التى تصدر بناء على سلطة تقديرية مقيدة فينبغى
تسبيبها
بطء القضاء فهو يصدر باجراء موقوت الى حين الفصل فى الدعوى ويدخل فى مدلول الحكم الوقتى الأحكام المستعجلة باعتبارها صورة من صور القضاء الوقتى . يذهب جانب من الفقه الى أن الحكم الوقتى يعد عملا قضائيا لأن القاضى عندما يصدره فانه اماان يقبل او يرفض ادماءقانونيا حيث يوجد تنازع بين المصالح فعناصر العمل القضائى تتوافر تماما فى الأحكام الوقتية.وبصرف النظر عن الاختلاف الفقهى حول تمتع هذه الأحكام بالحجية بشرط عدم تغير الظروف أو انكار الحجية عن هذه الأحكام فان الحجية فى جميع
الأحوال ليست عنصرا من عناصر العمل القضائى ولكنها نتيجة له فوجودها أو عدم وجودها لا يؤثر على طبيعة العمل
ذاته.وعلى اية حال فان الفقه يجمع على عدم تعديل الحكم الوقتى طالما لم تتغير الظروف التى صدر فى ظلها .
ويجمع الفقه على ضرورة تسبب الحكم الوقتى والحكم المستعجل ولاريب أن عبارة الأحكام التى وردت فى المادة167 مرافعات تشمل الأحكام القطعية والأحكام الوقتية على السواء.
- ماهى الحالات التى تعفى فيها الأحكام الوقتية من الالتزام بالتسبب؟
اذا كان الأصل هو أن كل حاكم وقتى يجب أن يسبب فان هناك
أحكاما وقتية تعفى من الالتزام بالتسبب وهى ترجع الى فكرة أصولية
واحد وهى أن القاضى يمارس بالنسبة لها سلطة ذات طابع تقديرى محض. وتوجد هذه السلطة فى الحالات التى تتوافر فيها الشروط الواقعية والقانونية لحالة ما ومع ذلك يعطى القانون للقاضى حرية اختيار الحل الذى يراه سواء بالرفض أو القبول .
وتطبيقا لذلك لا يسبب الحكم الصادر برفض الأمر بالنفاذ المعجل
رغم توافر حالة من حالاته فالمحكمة غير ملزمة بأن تذكر فى حكمها أسباب رفض شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
ولا يسبب أيضا الحكم الصادر بوقف التنفيذ من محكمة النقض 292م
فهذه الأحكام لاجال فى انها أحكام وقتية ومع ذلك لا تسبب لأن المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية اطلاقية بالنسبة لهذه الأحكام. ولا يسبب أيضا الحكم الوقتى الصادر بتقدير مقار النفقة الوقتية اذا كان وجود الاتزام الأصلى ليس محل شك.
وكذلك لا يسبب الحكم صارا بتقرير الغرامة أو بتعديلها أو بالغائها ويرجع ذلك الى الطابع التحكمى الذى يرتبط بتقرير الغرامة او بالغائها. وكذلك لا يسبب الحكم الوقتى الصار بمنح المدين نظرة ميسرة أو برفض منحه هذه النظرة لان الأمر مما يدخل فى نطاق السلطة التقيرية الاطلاقية للقاضى وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض بأن "المهلة التى تمنحها المحكمة للمدين لتنفيذ التزامه طبقا
للماة 3/346 مدنى هى رخصة خولها المشرع لقاضى الموضوع
أن شاءاعملها وان شاء حبسها عن المدين وان عدم بيان الأسباب المبررة لذلك من ظروف الدعوى لا يعيب الحكم المقصور "
أما الأحكام الوقتية التى تصدر بناء على سلطة تقديرية مقيدة فينبغى
تسبيبها
الخميس يونيو 26, 2014 6:37 pm من طرف راجية الرحمة
» تاريخ محافظة بنى سويف
الخميس يونيو 26, 2014 6:37 pm من طرف راجية الرحمة
» أهم مواقع الاثار بمحافظة بنى سويف
الخميس يونيو 26, 2014 6:37 pm من طرف راجية الرحمة
» اشهر ابناء محافظة بنى سويف
الخميس يونيو 26, 2014 6:37 pm من طرف راجية الرحمة
» لؤلؤة مـــــــصـــــــــر
الخميس يونيو 26, 2014 6:36 pm من طرف راجية الرحمة
» أنا من سوهاج وحبيبى من بنى سويف
الخميس يونيو 26, 2014 6:36 pm من طرف راجية الرحمة
» اغتيال السادات على يد ابناء مصر
الخميس يونيو 26, 2014 6:35 pm من طرف راجية الرحمة
» عقوبة جريمة التشهير بالآخرين عبر الإنترنت كجريمة معاص
الخميس يونيو 26, 2014 6:35 pm من طرف راجية الرحمة
» السادات يلقي بيان وفاة جمال عبد الناصر
الخميس يونيو 26, 2014 6:35 pm من طرف راجية الرحمة