سرقة العقار وسرقة المنقول 000؟
يتحتم أن يكون محل جريمة السرقة منقولا ، ففي حالة المنقول وحده يتصور نزع الحيازة والاستيلاء عليها ونقلها من مكان لأخر ، أما العقار فهو ثابت بطبيعته لا يمكن نقله من مكان لأخر لذا لا يتصور – حسب المفهوم القانوني السائد – سرقة عقار ، إلا أن ذلك لا يمنع القول أن المشرع يحمي العقار ولكن بنصوص عقابية في مواضع أخرى ولكنها ليست جريمة أو جرائم سرقة ، ولذات السبب ، فمن المتصور أن تكون العقارات بالتخصيص محلا لجريمة سرقة ( الآلات الزراعية ، الماكينات الزراعية ، ثمار الأشجار ، المحاصيل الزراعية ، والنوافذ ، الأبواب 000 ) لإمكان نزع حيازتها والاستيلاء عليها ونقلها من مكان لأخر.
صور المنقول وأشكاله.
( المواد الصلبة ، السائلة ، الغازية )
( المواد الصلبة ، السائلة ، الغازية )
القاعدة أن كل المنقولات قابلة للسرقة أي صالحة لأن تكون محلا لجريمة سرقة ، ولا يقف تعدد صور وأشكال المنقولات حائلا دون ذلك ، فالأجسام الصلبة والسائلة والغازية كلها منقولات صالحة للحيازة والتملك والنقل لذا فهي تصلح أن تكون محلا لجريمة سرقة فمن يختلس كمية من المياه – وهي سائلة – يعد سارقا – ومن يختلس اسطوانة أكسجين يعد سارقا للأسطوانة ولما بها من غاز وهكذا 000
سرقة الأشياء المحرمة دوليا
ما دام المسروق – منقولا – صالحا لتملك والحيازة والنقل تقوم جريمة السرقة بالاستيلاء عليه ، حتى لو كان التعامل معه محرما أو مجرم دوليا كالمواد المشعة كاليورانيوم أو الزئبق الأحمر أو السلاح على المستوي الداخلي للدول ، ولذا تتحقق جريمة السرقة ولو كان محلها مجرم التعامل فيه.
ملكية المال المنقول لغير السارق المختلس.
يشترط قانونا فى جريمة السرقة أن يكون المال المنقول مملوكا لشخص غير المختلس ، وبمعني أخر أن جريمة السرقة تفترض في الشخص المتهم بالسرقة كونه أجنبي عن المال المنقول محل جريمة السرقة أي ليس بمالك له ، والقول بثبوت ملكية المنقول بغير المتهم بالسرقة يفترض الأتي 000
أولا :- أن يكون الشيء محل جريمة السرقة مما يجوز تملكه قانونا ، فثمة أشياء خارجة عن نطاق حق التملك بطبيعتها الذاتية فلا يتصور إزاءها قيام واقعة سرقة ، كالهواء ، وضوء الشمس وعلى عموم القول فتلك الأشياء التي تخرج عن حد التملك وبالتالي تخرج عن حد الحيازة والسرقة هي نتاج الطبيعة الإلهية.
ثانيا :- أن يكون الشيء المختلس مملوكا لشخص أخر – ولا مجال للحديث عن أسباب كسب الملكية فقد تكون واقعة شراء أو ميراث أو غيرها من أسباب كسب الملكية ، بل أن كسب الشخص لملكية شيء عن طريق غير مشروع كالسرقة مثلا لا يزيل عنه واقعة السرقة اللاحقة وصف الجريمة بل يظل السارق من السارق خاضعا لنصوص القانون ، والأدق أن كلاهما يخضع حينئذ للعقاب.
ثالثا :- أن يكون الشيء المسروق غير مملوك لسارقه ، فملكية الشخص لشيء ما – مال منقول تحديدا – وسرقته له غير معاقب عليه قانونا ، بل هو غير متصور على المستوي المنطقي والمعقول ، فلا يصح وصف مالك شيء بسارقه.
رابعا :- أن ثبوت حق ما للسارق قبل مالك المال المنقول لا يخوله حق السرقة اقتضاءا لهذا الحق ، فيعد سارقا كل من اختلس مالا منقولا من مالكه ، اقتضاء لحق له قبل هذا الشخص ، فالعامل الذي يختلس متاعا أو معدة إنتاج يعتبر سارقا ، ولا يصح من ثم الدفع بالاستحقاق أو باقتضاء المقابل.
هل تصح جريمة السرقة من المالك فنكون أمام مالك سارقا …؟
إذا كانت القاعدة أنه لا يتصور حدوث جريمة السرقة من مالك الشيء المسروق ، إلا أن المشرع لاعتبارات معينة ، أورد عددا من الاستثناءات اعتبر فيها المالك سارقا أو في حكم السارق.
الحالة الأولي : الاستثناء الأول ( اختلاس الأشياء المحجوز عليها )
(اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها)
[ المادة 323 من قانون العقوبات ]
الحالة الثانية : الاستثناء الثاني ( اختلاس الأشياء المرهونة )
( يعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على أخر )
[ المادة 323 مكرر – من قانون العقوبات ]
الحالة الثالثة: الاستثناء الثالث ( اختلاس السندات التي سبق لمالكها تسلمها للمحكمة )
( كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور )
[ المادة 343 من قانون العقوبات ]
الحالة الرابعة: الاستثناء الرابع ( الملكية على الشيوع والتصرف المنفرد )
يقصد بالملكية على الشيوع في هذه الحالة – ملكية منقول على الشيوع – كما لو تملك أكثر من شخص سيارة ، وكل منهما مالك على الشيوع ولا يجيز التملك على الشيوع لأحد المالكين الاستيلاء على المال المنقول لثبوت الملكية في ذات الوقت لغيره ، ولذا يعد سارق من اختلس منقولا مملوكا على الشيوع وهو أحد مالكيه على الشيوع.
المشكلة الرابعة
الوضع الخاص والمتميز لبعض الأموال كمحل لجريمة السرقة
أولا
الأموال المباحة
الوضع الخاص والمتميز لبعض الأموال كمحل لجريمة السرقة
أولا
الأموال المباحة
ما هو الوضع القانوني للمال المباح 000 ؟
الأموال المباحة هي تلك الأموال التي تخلي أصحابها عنها فأصبحت لا مالك لها ، ويصح أن تكون ملكا خالصا لأول واضع يد عليها بقصد تملكها.
ولما كانت هذه الأموال – دون مالك – وبمعني أدق تخلي عنها ملاكها فان الاستيلاء عليها بقصد ملكيتها لا يعد جريمة ، مرد ذلك عدم وجود مالك لها يضار من غضب حيازته للمال ، بل أن الاستيلاء في هذه الحالة يعد أحد أسباب كسب ملكية المنقول ، ومن ينتزع حيازة المنقول بعد ذلك يعد سارقا له ، فالملكية تثبت قانونا للشخص الذي اكتسب الملكية بوضع اليد وبقصد اكتساب الملكية.
( من وضع يده على مال منقول لا مالك له بنية تملكه، تملكه )
[ المادة 870 من قانون المدني ]
( يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلي عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته )
[ المادة 871 فقرة ( أ ) من قانون المدني ]
الوضع الخاص لبعض الأموال التي لا مالك لها.
الحيوانات الأليفة والغير أليفة.
الحيوانات الأليفة والغير أليفة.
( وتعتبر الحيوانات الغير أليفة لا مالك لها مادامت طليقة. وإذا اعقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فورا أو إذا كف عن تتبعه. وما روض من الحيوانات والقي بالرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع مالك له )
[ المادة 871 فقرة 2 من القانون المدني ]
الكنز المدفون: الكنز المخبوء
( الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته )
( والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف أو لورثته)
[ المادة 872 فقرة 1 ، 2 من القانون المدني ]
ثانيا
الأموال المتروكة
الأموال المتروكة
الأموال المتروكة هي تلك الأموال التي يستغني عنها مالكها ، ويتركها دون أية مظاهر حيازة عليها فهو يتخلى عن ملكيته لها وينهي حيازته عليها ، ولذا فالمال المباح مال لا مالك له أما المال المتروك فمال معلوم مالكه لكنه استغني عنه وتركه دون أي مظاهر حيازة لهذا المال ، ولذات العلة – انعدام المالك – يعد الاستيلاء على هذا المال سببا من أسباب كسب الملكية ، ولا يعد الاستيلاء عليه من باب أولي جريمة سرقة.
ثالثا
الأموال الضائعة
الأموال الضائعة هي تلك الأموال التي خرجت عن حيازة أصحابها العادية مع بقاء ملكيتها لهم ، فضياع الشيء – المنقول – لا يعني أن صاحبه قد تخلي عنه ، بل فقد فقط حيازته المادية له مع وجود قصد استمرار تملكه ، وقد أجاز القانون لمالك الشيء الضائع حق استرداده ممن عثر عليه.
والقول بوقوع فعل الاختلاس في المال الضائع لا يكون إلا في حالة أن تكون نية امتلاك المال الضائع مبنية على الغش ، ويتحقق الغش متى امتنع الملتقط للشيء عن تسليمه إلى السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية(2).
(2) ( من حبس الشيء الضائع بطريق الغض يعاقب عليه كالاستيلاء عليه أو اختلاسه بطريق الغش ) .
( الأمر العالي الصادر في 18 مايو 1898 )
الخميس يونيو 26, 2014 6:37 pm من طرف راجية الرحمة
» تاريخ محافظة بنى سويف
الخميس يونيو 26, 2014 6:37 pm من طرف راجية الرحمة
» أهم مواقع الاثار بمحافظة بنى سويف
الخميس يونيو 26, 2014 6:37 pm من طرف راجية الرحمة
» اشهر ابناء محافظة بنى سويف
الخميس يونيو 26, 2014 6:37 pm من طرف راجية الرحمة
» لؤلؤة مـــــــصـــــــــر
الخميس يونيو 26, 2014 6:36 pm من طرف راجية الرحمة
» أنا من سوهاج وحبيبى من بنى سويف
الخميس يونيو 26, 2014 6:36 pm من طرف راجية الرحمة
» اغتيال السادات على يد ابناء مصر
الخميس يونيو 26, 2014 6:35 pm من طرف راجية الرحمة
» عقوبة جريمة التشهير بالآخرين عبر الإنترنت كجريمة معاص
الخميس يونيو 26, 2014 6:35 pm من طرف راجية الرحمة
» السادات يلقي بيان وفاة جمال عبد الناصر
الخميس يونيو 26, 2014 6:35 pm من طرف راجية الرحمة