الموقع الرسمي للأستاذ / أحمد عبيد

اهلا ومرحبا بكم فى الموقع الرسمي للأستاذ / أحمد عبيد
عزيزنا الزائر فضلا قم بالتسجيل لكى تكون عضو فى المنظومة التى تضم اروع معانى الصداقة
تحياتى /أحمد عبيد
ahmed0124044882@yahoo.com


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الموقع الرسمي للأستاذ / أحمد عبيد

اهلا ومرحبا بكم فى الموقع الرسمي للأستاذ / أحمد عبيد
عزيزنا الزائر فضلا قم بالتسجيل لكى تكون عضو فى المنظومة التى تضم اروع معانى الصداقة
تحياتى /أحمد عبيد
ahmed0124044882@yahoo.com

الموقع الرسمي للأستاذ / أحمد عبيد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الموقع الرسمي للأستاذ / أحمد عبيد

الشئون القانونية ــــــــــ { وقضايا العصر } ـــــــــ والتعريف بمحافظة بنى سويف للاستعلام♥almostsharahmed@hotmail.com

شكر خاااااااااااص جدا للاستاذة الفاضلة / رحيـــــــــــــــــل وإدارة المنتدى تتمنى لها المزيد من التقدم والرقى
تتقدم اسرة المنتدى تتقدم للعضوه الواسعة الافاق {موغا} بالشكر على ما تبذلة من جهد فى سبيل الرقى بالمنتدى شكــــــــرا يا موغـــــــــا
تتشرف إدارة المنتدى بتلقى اقتراحاتكم واراءكم المختلفة فى سبيل الوصول بالمنتدى الى قمة الابداع منكم واليكم مع تحيات إدارة المنتدى 0124044882
الادارة العامة للمنتدى تتقدم بخالص التحية والشكر للاستاذ الفاضل أبو على المستشار الفرنسى للمنتدى وتتمنى له مزيد من النجاح الباهر فى شتى المجالات
تتقدم الادارة العامة للمنتدى بخالص الشكر والتقدير للعضو النشيط والمتميز {المتمرد}وذلك لمساهمة الفعالة بالموضوعات الجريئة والتى كان من شانها الارتقاء بمستوى المنتدى شكرا جزيلا يا متمرد
شكر خاص للاستاذة / مهـــــــــــــــــــــــــــــــا مختـــــــــــــــــــــــــار مسئولة القسم الخاص بالمراة على المجهود التى تبذلة ونتمنى منها المزيد
تم انشاء المنتدى الطبى من اجل كل الاعضاء الكرام {صحتك أمانة فحافظ عليها} والمنتدى يتقدم بخالص الشكر لمشرف المنتدى الدكتور / عماد فاروق وجزاة الله خيرا
تتقدم إدارة المنتدى بخالص الشكر والتقدير للمهندس / أحمد لطفى العضو الجديد بالمنتدى فاهلا وسهلا به تحية خاصة من مدير المنتدى
يشرف المنتدى بانضمام العضوة المثالية { سحـــــــر} الى اسرة المنتدى ونتمنى منها المزيد من العطاء الذى لا ينقطع ال
ادارة المنتدى تتشرف بتسجل العضو الجديد محمد الملط وتتقدم الية بالشكر ولجميع ابناء اسيوط الكرام تحياتى// أحمد عبيد
اسرة المنتدى ترب بالعضوة الجديدة دينا ونتمنى المزيد من المشاركات الفعالة وفى انتظار اقتراحاتكم البنائة من اجل الرقى بمستوى المنتدى
إدارة المنتدى ترحب بالعضو الجليل والاستاذ القدير محـــــــمــــــد رســــــــــــــــــــلان وتشكر لة تسجيلة واثرائة للمنتدى بالمعلومات القانونية المفيدة
إدارة المنتدى ترحب بالعضو الخلوق الاستاذ / إكرامى المستشار القانونى بالكويت ونتمنى ان ينال منتدانا اعجابة وان يوفقة الله
اسرة المنتدى ترحب بالعضو الجديد ميدو وتتمنى منة المزيد من المشاركات الفعالة
ادارة المنتدى تسعد بانضمام الاخت , miragealgeria, من دولة الجزائر الشقيقة ومزيد من المشاركات الفعالة
خـــــــــــــــبر هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام جدا لاعضاء المنتدى قريبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
بكل حب وصدق واخلاص استقبل المنتدى العضوة الجديدة البرنسيسة لكم من ادارة المنتدى تحية خاصة

المواضيع الأخيرة

» التقسيم الادارى للمحافظة
الباب الاول فى جريمة السرقة I_icon_minitimeالخميس يونيو 26, 2014 6:37 pm من طرف راجية الرحمة

» تاريخ محافظة بنى سويف
الباب الاول فى جريمة السرقة I_icon_minitimeالخميس يونيو 26, 2014 6:37 pm من طرف راجية الرحمة

» أهم مواقع الاثار بمحافظة بنى سويف
الباب الاول فى جريمة السرقة I_icon_minitimeالخميس يونيو 26, 2014 6:37 pm من طرف راجية الرحمة

» اشهر ابناء محافظة بنى سويف
الباب الاول فى جريمة السرقة I_icon_minitimeالخميس يونيو 26, 2014 6:37 pm من طرف راجية الرحمة

» لؤلؤة مـــــــصـــــــــر
الباب الاول فى جريمة السرقة I_icon_minitimeالخميس يونيو 26, 2014 6:36 pm من طرف راجية الرحمة

» أنا من سوهاج وحبيبى من بنى سويف
الباب الاول فى جريمة السرقة I_icon_minitimeالخميس يونيو 26, 2014 6:36 pm من طرف راجية الرحمة

» اغتيال السادات على يد ابناء مصر
الباب الاول فى جريمة السرقة I_icon_minitimeالخميس يونيو 26, 2014 6:35 pm من طرف راجية الرحمة

» عقوبة جريمة التشهير بالآخرين عبر الإنترنت كجريمة معاص
الباب الاول فى جريمة السرقة I_icon_minitimeالخميس يونيو 26, 2014 6:35 pm من طرف راجية الرحمة

» السادات يلقي بيان وفاة جمال عبد الناصر
الباب الاول فى جريمة السرقة I_icon_minitimeالخميس يونيو 26, 2014 6:35 pm من طرف راجية الرحمة

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 12 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 12 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 190 بتاريخ السبت نوفمبر 23, 2024 9:42 am

تصويت


4 مشترك

    الباب الاول فى جريمة السرقة

    akramymido
    akramymido


    عدد المساهمات : 8
    نقاط : 27074
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/02/2010

    الباب الاول فى جريمة السرقة Empty الباب الاول فى جريمة السرقة

    مُساهمة من طرف akramymido الأربعاء فبراير 24, 2010 3:35 am






    <TABLE class=MsoNormalTable dir=rtl style="WIDTH: 100%; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-table-dir: bidi; mso-cellspacing: 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>

    <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
    <td style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"><H1 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">





    الباب الأول الباب الاول فى جريمة السرقة Icon_arrow


    في


    جريمة السرقة




    </TD></TR></TABLE>



    </H1>



    الباب الاول فى جريمة السرقة Icon_arrow











    بسم الله الرحمن الرحيم


    ماهيته السرقة






    السرقة لغة ([1][1])



    السرقة لغة أخذ المال خفية.

    فيقال سرق منه مالا ، سرقة مالا ، سرقا ، وسرقة.

    ويقال سرقة أي أخذ ماله خفيا . فهو سارق.

    والجمع سرقة ، وسراق ، وسروق.

    ويقال سرق صوته أي بح . فهو مسروق.

    ويقال سارق السمع أي سمع متخفيا.

    ويقال استرق الشيء أي سرقة.

    ويقال استرق السمع واسترق النظر.





    السرقة شرعا (2)

    السرقة شرعا أخذ مال معين المقدار ، غير مملوك للأخذ ، من حرز مثله خفية. فلجريمة السرقة لدي جمهور الفقهاء شروط هي :

    1. وجود مال منقول معين المقدار.

    2. ملكية هذا المال المنقول لشخص معين.

    3. اختلاس هذا المال بمعرفة شخص أخر بقصد تملكه.






    السرقة قانونا



    عرف القانون كل من جريمة السرقة والسارق فى نص المادة 311 من قانون العقوبات المصري حين نص " كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق "


    - فالسرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه.

    - والسارق هو كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية تملكه.


    أركان جريمة السرقة






    دراسة أركان جريمة السرقة وبيان دور المحامي :

    الغاية من دراسة أركان جريمة السرقة هي بيان أركان وعناصر هذه الجريمة من الناحية القانونية ، ولا شك أن ذلك هو المدخل الطبيعي للدفاع لإعداد خطته ، فلجريمة السرقة أركان لا تقوم بدونها ولا بدون أحدها ، وإذا افلح الدفاع فى نفي وجود هذه الأركان أو أحدها ترتب على ذلك اعتبار الوقعة ليست جريمة سرقة .



    ومن خلال تعريف جريمة السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه يمكننا تقسيم جريمة السرقة إلى ركنين أساسين :-
    أولا

    الركن المادي لجريمة السرقة


    يقصد بالركن المادي فى جريمة السرقة ما يتطلبه القانون فيها من عناصر مادية ملموسة يمكن إدراكها بالحواس ، ويتمثل الركن المادي فى جريمة السرقة فى واقعة الاختلاس ، ويقصد بالاختلاس(1) الاستيلاء على الشيء " المنقول " بغير رضاء مالكه أو حائزة ، فالمتهم بالسرقة اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره رضائه أو رضاء حائزة.



    فالسرقة فى جوهرها اختلاس ، والاختلاس اعتداء على حيازة منقول بنقل هذه الحيازة نقلاً غير مشروع من حوزة الشخص المجني عليه إلى حوزة المتهم بالسرقة ، نقلاً غير مقترن برضاء المجني عليه ، وعلى ذلك فلا يعد الشخص مرتكبا لجريمة سرقة إذا تجرد فعله من نقل الحيازة بشكل كامل ومطلق ، وعلى حد تعبير وتعريف قضاء محكمة النقض للركن المـادي لجريمة السرقة ( فعل اعتداء الجاني على حيازة المجني عليه للمال وانتزاعه أو أخذه أو الاستيلاء عليه بإدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة دون رضاء حائزة ).
    [ نقض جنائي طعن رقم 2694 لسنه 69 ق جلسة 1/2/2000 ]




    والواقع أن تعريف جريمة السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير لقصد تملكه يثير على المستوى العملي فى سبيل البحث عن سبب لبراءة المتهم من جريمة السرقة أربع مشكلات قانونية وعملية شديدة الأهمية.

    المشكلة الأولي
    جريمة السرقة وتنوع صور الاستيلاء أو الاختلاس.






    إذا كان الاختلاس يعني الاستيلاء على حيازة المنقول بغير رضاء صاحبه أو حائزة بقصد تملكه فان ثمة التساؤل :

    هل للاختلاس صور أو أنماط محددة 000؟



    عرف المشرع السرقة بأنها اختلاس 000 والاختلاس استيلاء على حيازة المنقول بغير رضا صاحبه أو حائزة بقصد تملكه إلا أن صور الاستيلاء أو أشكاله الواقعية يصعب أن لم يستحيل ضبطها وحصرها ولذا يقع فعل الاختلاس بأي صورة من صور الاعتداء على حيازة المنقول بنقله الحيازة إلى المختلس أو السارق بقصد التملك ، ففي جريمة المنقول بنقله الحيازة إلى المختلس أو السارق بقصد التملك ، ففي جريمة سرقة التيار الكهربائي قد يتمثل ركن الاختلاس فى مد السارق سلكا لتزويده بالكهرباء من الكوفريه مباشرة ودون مروره بالعداد ، كما قد يتمثل فى إحداث خلل بالعداد حتى لا يسجل الاستهلاك الفعلي أو الحقيقي أو غير ذلك من الصور.

    وفى جريمة سرقة المياه أو الغاز الطبيعي فان ركن الاختلاس قد يتمثل فى إحداث خلل بالعداد حتى لا يسجل الاستهلاك الحقيقي ، كما قد يتمثل فى الحصول على المياه أو الغاز الطبيعي بوصلة خارجية سابقة على العداد.



    وفى جريمة سرقة خط التليفون ( العادي ) قد يتمثل ركن الاختلاس فى مد السارق سلكا إلى كابينة الخطوط ( البوكس ) وقد يتمثل ركن الاختلاس فى قطع المتهم سلك التليفون الخاص بالمجني عليه والاستيلاء عليه لنفسه ، كما قد يتمثل فى استعانة المتهم بأحد أجهزة الاتصال عن بعد دون مد أسلاك خاصة فى ظل ثورة وسائل الاتصال الحديث.



    وفى جريمة سرقة خط التليفون ( المحمول ) ، قد يتمثل ركن الاختلاس فى استيلاء المتهم على عدة المحمول ذاتها وبداخلها الخط صالح للاستعمال فيقوم باختلاس المكالمات ، كما قد يتمثل فى اختلاس المتهم للشريحة المودعة لتليفون المحمول واستعمالها فى إجراء الاتصالات بجهاز محمول أخر ، وقد يتمثل الاختلاس كذلك فى الدخول على خط التليفون المحمول بواسطة شبكة الإنترنت وإجراء المكالمات أو اختلاس الرصيد كله.

    المشكلة الثانية
    جريمة السرقة ومشكلة حيازة الشيء المسروق.






    جريمة السرقة ومشكلة حيازة الشيء المسروق.



    أوضحنا أن الركن المادي لجريمة السرقة لا وجود له إلا إذا اختلس المتهم مالا منقولا مملوكا للغير بقصد تملكه ، وأن الاختلاس يقتضي التعرض لحيازة الشيء المسروق بسلب هذه الحيازة ، ولذا فان نقطة البداية فى رسم خطة الدفاع فى جريمة السرقة هى البحث عن حيازة الشيء المسروق وبالأدق هل كانت حيازة الشيء المسروق للمتهم قبل المجني عليه.



    أسباب البراءة المستندة إلى نفي واقعة الاختلاس لثبوت حيازة الشيء المزعوم سرقة للمتهم بجريمة السرقة

    يترتب على الربط بين مفهوم الاختلاس ومفهوم الاعتداء على حيازة المال المنقول عدة أثار هامة هي 000
    لا جريمة سرقة مع الحيازة الكاملة للمنقول.
    براءة المتهم بالسرقة إذا كان حائزا للشيء المسروق حيازة كاملة.




    لا حديث عن جريمة سرقة إذا كان الشخص المتهم حائزا للشيء المسروق حيازة كاملة ، فالحيازة الكاملة من ناحية دليل على قيام الملكية(1) ومن ناحية أخرى أهم تنفي فعل الاختلاس بما يعني الاستيلاء على المنقول ، فالمنقول موجود أساسا فى حيازة الشخص يباشر ويمارس عليه كافة سلطات الملكية ، وعلى فرض الحكم لغير الحائز بملكية الشيء المسروق فان ذلك لا يعد دليلا على السرقة ، لأن السرقة لا يتصور إلا بنزع كامل للحيازة (2) والحيازة كانت للمتهم ، ومن هنا تدق التفرقة الدقيقة التي طالما أثيرت بين الحيازة والملكية.





    وقوع جريمة السرقة من الحائز العارض.

    الحيازة العارضة للمنقول لا تتعارض مع مفهوم الاستيلاء أو الاختلاس.







    <TABLE class=MsoNormalTable dir=rtl style="WIDTH: 100%; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-table-dir: bidi; mso-cellspacing: 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>

    <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
    <td style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">
    الأستاذ الزميل
    براءة المتهم بالسرقة لتوافر التسليم الإداري للمنقول.
    </TD></TR></TABLE>



    إذا كانت الحيازة الكاملة للمنقول تنفي السرقة ، لأن الحيازة الكاملة من ناحية دليل على الملكية ، ومن ناحية أخرى لاستحالة تصور حصول الاستيلاء أو الاختلاس لأن المنقول فى حيازة المتهم ، فان الحيازة العارضة لا تتعارض مع تصور فعل السرقة أو الاختلاس فالخادم أو العامل حيازته لما تحت يده أو المسلم إليه منقولات ومستلزمات إنتاج ، حيازة عارضة ، فالاختلاس الواقع فى هذه الحالة يكون جريمة سرقة.


    أسباب البراءة المستندة إلى نفي واقعة الاختلاس لثبوت أن المجني عليه سلم المتهم الشيء المزعوم سرقته




    جوهر الاختلاس وكما ذكرنا نزع الحيازة ، فكل سرقة فى جوهرها وأساساها نزع لحيازة المنقول ، ولذا فان التسليم ينفي الاختلاس لأنه يعني نقل إرادي للحيازة ، على أنه يشترط فى التسليم أن يكون إراديا وأن يكون عن وعي وإدراك وأن يكون ناقلا للحيازة الكاملة أو الناقصة 000 وعلى ذلك يمكن الدفع بانعدام ركن الاختلاس فى جريمة السرقة إذا كان المال المنقول سلم للمتهم ولم ينزع الأخير حيازته إلا أنه يشترط بصحة هذا الدفع بانتفاء الاختلاس وتحقق الاستلام ما يلي 000

    أولاأن يكون التسليم المال المنقول تسليما إراديا.
    الدفع بانعدام جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس بتسليم المنقول للمتهم تسليما إراديا.




    عرف قضاء النقض المقصود بالتسليم الإرادي للمال المنقول النافي للاختلاس أو لنزع الحيازة بأنه ( التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن يكون مصحوبا برضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة ، فان كلن المجني عليه قد تظاهر بذلك الرضا قاصدا إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعد صادرا على رضا صحيح وكل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه لا بناء على رضي منه ، وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يتم فى جريمة السرقة ).
    [ نقض 12 يناير 1942 مجموعة أحكام النقض ]


    وعلى ذلك فيلزم فى التسليم النافي لركن الاختلاس فكرة نزع الحيازة أن يكون صادرا عن إدراك واختيار ، وليس نتيجة غلط أو وليد إكراه.



    ثانيا أن يكون تسليم المال المنقول محل الجريمة قد صدر عن شخص له صفة على الشيء المنقول.



    لا يعد بالتسليم إلا إذا كان صادرا عن علم وإدراك ورضا كما سلف وكذا لا يعتد بالتسليم كسبب لنفي واقعة الاختلاس السرقة إلا إذا كان صادرا عن شخص له صفة على الشيء المسلم أو المسروق ، وأصحاب الصفة على المال المنقول أحد شخصين " مالك الشيء حائزة " والحديث عن الصفة على الشيء تعني ببساطة الحديث عن طبيعة العلاقة القانونية القائمة بين الشيء والشخص ، فالشخص إما أن يكون مالكا أو حائزا للشيء المنقول ، ولذا فان التسليم من شخص لا صفة له على الشيء لا يعتد به فى نفي ركن الاختلاس فالخادم فى منزل ليس مالكا لما فيه ، بل مجرد حائز عرضي لما فيه 000 ولذا فان من يطلب شيء من الخاتم ثم يفر به يعد سارقا ، ولا محل للدفع بوقوع واقعة تسليم إرادية من الخادم الآتي.



    1. أن الخادم ليس مالكا.

    2. أن الخادم مجرد حائز عرضي.

    3. أن الخادم لا يملك نقل الملكية أو الحيازة لأنه لا صفة له على ذلك المال.



    ولذا فانه يشترط أن يكون التسليم النافي للاختلاس صادرا عن شخص ذي صفة ، والصفة لا تتوافر فى هذا المقام إلا للمالك أو للحائز حيازة كاملة لا عرضية.



    ثالثا أن يكون التسليم النافي للاختلاس ناقلا للحيازة وليس مجرد تسليم مادي.


    يشترط فى التسليم كما سلف فى أولا وثانيا وأن يصدر من ذي صفة وهو المالك أو الحائز للمنقول ، وأن يصدر عن رضا صحيح ، وأخيرا يشترط لصحة التسليم ولنفي ركن الاختلاس وبالتالي القضاء البراءة فى جريمة السرقة أن يكون التسليم أن يكون التسليم ناقلا للحيازة سواء الكاملة أو الناقصة ، وعلى ذلك فان مجرد التسليم المادي للمال المنقول ليس به أي معني من معاني التخلي عن الحيازة يجعل يد الشخص المتهم بالسرقة على المال المنقول يد عارضة مما لا ينفي وقوع اختلاس سرقة ، وقد أوضح قضاء النقض ذلك. " إذا كان المتهم بالسرقة قد تسلم السند إيصال الأمانة ليعرضه على شخص ليقرأه ثم يرده فى الحال فأنكره على أثر تسلمه فى نفس المجلس ، فانه يعد سارقا 000 لأن التسليم الحاصل له ليس من قبيل التسليم الناقل للحيازة بل هو مجرد تسليم مادي ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن سداد الديون )
    [ نقض جنائي 24/1/2001 المكتب الفني ]


    المشكلة الثالثة
    جريمة السرقة والشروط اللازمة فى الشيء المسروق ( محل جريمة السرقة )


    محل جريمة السرقة مال منقول والدفع بانعدام محل جريمة السرقة الاختلاس بمعني الاستيلاء كأحد أركان جريمة السرقة ، يتحتم أن ينصب على مال منقول مملوك لغير السارق، فالاختلاس لا يقع إلا على مال ويلزم أن يكون هذا المال منقولا ويتحتم أن يكون هذا المال المنقول مملوكا لشخص أخر غير السارق أو المتهم بالسرقة.



    والتساؤل ما هو المال 0

    المال هو كل شيء له قيمة قابل للتمالك والحيازة والنقل فى مكان لأخر.


    إذا 000 فلا يعد مالا





    1. الأشياء المعنوية كالأفكار والآراء.

    2. الحقوق الشخصية ( الحق فى الحياة فى الشرف فى الاعتبار 000)

    3. الحقوق العينية ( الحقوق العقارية بالملكية والانتفاع 000)

    ولذا

    فلا يصح أن تكون تلك الأشياء أموالا منقولة صالحة لسرقتها لأنها غير مجسمة فلا يتصور اختلاسها أو الاستيلاء على حيازتها ونقلها من مكان لأخر.





    قيمة الشيء المسروق وأثره على قيام جريمة السرقة 000؟



    يتحتم قانونا أن يكون محل جريمة السرقة مالا ، والمال هو كل شيء له قيمة قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر 000 والتساؤل حول نصاب وحد السرقة ، والقاعدة أنه لا اعتداد فى قيام جريمة السرقة بقيمة الشيء المسروق ، فتعد سرقة اختلاس أي منقول مهما قلت قيمته المالية.



    سرقة المنقول وسرقة العقار 000؟



    يتحتم أن يكون محل جريمة السرقة منقولا ، ففي حالة المنقول وحده يتصور نزع الحيازة والاستيلاء عليها ونقلها من مكان لأخر ، أما العقار فهو ثابت بطبيعته لا يمكن نقله من مكان لأخر لذا لا يتصور حسب المفهوم القانوني السائد سرقة عقار ، إلا أن ذلك لا يمنع القول أن المشرع يحمي العقار ولكن بنصوص عقابية فى مواضع أخرى ولكنها ليست جريمة أو جرائم سرقة ، ولذات السبب ، فمن المتصور أن تكون العقارات بالتخصيص محلا لجريمة سرقة ( الآلات الزراعية ، الماكينات الزراعية ، ثمار الأشجار ، المحاصيل الزراعية ، والنوافذ ، الأبواب 000 ) لإمكان نزع حيازتها والاستيلاء عليها ونقلها من مكان لأخر.



    صور المنقول وأشكاله.


    ( المواد الصلبة ، السائلة ، الغازية )



    القاعدة أن كل المنقولات قابلة للسرقة أي صالحة لأن تكون محلا لجريمة سرقة ، ولا يقف تعدد صور وأشكال المنقولات حائلا دون ذلك ، فالأجسام الصلبة والسائلة والغازية كلها منقولات صالحة للحيازة والتملك والنقل لذا فهي تصلح أن تكون محلا لجريمة سرقة فمن يختلس كمية من المياه وهي سائلة يعد سارقا ومن يختلس اسطوانة أكسجين يعد سارقا للأسطوانة ولما بها من غاز وهكذا 000



    سرقة الأشياء المحرمة دوليا

    ما دام المسروق – منقولا – صالحا لتملك والحيازة والنقل تقوم جريمة السرقة بالاستيلاء عليه ، حتى لو كان التعامل معه محرما أو مجرم دوليا كالمواد المشعة كاليورانيوم أو الزئبق الأحمر أو السلاح على المستوي الداخلي للدول ، ولذا تتحقق جريمة السرقة ولو كان محلها مجرم التعامل فيه.





    ملكية المال المنقول لغير السارق المختلس.



    يشترط قانونا فى جريمة السرقة أن يكون المال المنقول مملوكا لشخص غير المختلس غير المختلس ، وبمعني أخر أن جريمة السرقة تفترض فى الشخص المتهم بالسرقة كونه أجنبي عن المال المنقول محل جريمة السرقة أي ليس بمالك له ، والقول بثبوت ملكية المنقول بغير المتهم بالسرقة يفترض التي 000



    أولا :- أن يكون الشيء محل جريمة السرقة مما يجوز تملكه قانونا ، فثمة أشياء خارجة عن نطاق حق التملك بطبيعتها الذاتية فلا يتصور إزاءها قيام واقعة سرقة ، كالهواء ، وضوء الشمس وعلى عموم القول فتلك الأشياء التي تخرج عن حد التملك وبالتالي تخرج عن حد الحيازة والسرقة هي نتاج الطبيعة الإلهية.



    ثانيا :- أن يكون الشيء المختلس مملوكا لشخص أخر ولا مجال للحديث عن أسباب كسب الملكية فقد تكون واقعة تكون واقعة شراء أو ميراث أو غيرها من أسباب كسب الملكية ، بل أن كسب الشخص لملكية شيء عن طريق غير مشروع كالسرقة مثلا لا يزيل عنه واقعة السرقة اللاحقة وصف الجريمة بل يظل السارق من السارق خاضعا لنصوص القانون ، والأدق أن كلاهما يخضع حينئذ للعقاب.



    ثالثا :- أن يكون الشيء المسروق غير مملوك لسارقه ، فملكية الشخص لشيء ما مال منقول تحديدا وسرقته له غير معاقب عليه قانونا ، بل هو غير متصور على المستوي المنطقي والمعقول ، فلا يصح وصف مالك شيء بسارقه.



    رابعا :- أن ثبوت حق ما للسارق قبل مالك المال المنقول لا يخوله حق السرقة اقتضاءا لهذا الحق ، فيعد سارقا كل من اختلس مالا منقولا من مالكه ، اقتضاء لحق له قبل هذا الشخص ، فالعامل الذي يختلس متاعا أو معدة إنتاج يعتبر سارقا ، ولا يصح من ثم الدفع بالاستحقاق أو باقتضاء المقابل.





    هل تصح جريمة السرقة من المالك فنكون أمام مالك سارق ؟



    إذا كانت القاعدة أنه لا يتصور حدوث جريمة السرقة من مالك الشيء المسروق ، إلا أن المشرع لاعتبارات معينة ، أورد عددا من الإستثناءات اعتبر فيها المالك سارقا أو فى حكم السارق.



    الحالة الأولي : الاستثناء الأول ( اختلاس الأشياء المحجوز عليها )

    ( اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها )
    [ المادة 323 من قانون العقوبات ]






    الحالة الثانية : الاستثناء الثاني ( اختلاس الأشياء المرهونة )



    ( يعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على أخر )
    [ المادة 323 مكرر من قانون العقوبات ]






    الحالة الثالثة : الاستثناء الثالث ( اختلاس السندات التي سبق لمالكها تسلمها للمحكمة )


    ( كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور )
    [ المادة 343 من قانون العقوبات ]




    الحالة الرابعة : الاستثناء الرابع ( الملكية على الشيوع والتصرف المنفرد )


    يقصد بالملكية على الشيوع فى هذه الحالة ملكية منقول على الشيوع كما لو تملك أكثر من شخص سيارة ، وكل منهما مالك على الشيوع ولا يجيز التملك على الشيوع لأحد المالكين الاستيلاء على المال المنقول لثبوت الملكية فى ذات الوقت لغيره ، ولذا يعد سارق من اختلس منقولا مملوكا على الشيوع وهو أحد مالكيه على الشيوع.



    المشكلة الرابعة
    الوضع الخاص والمتميز لبعض الأموال كمحل لجريمة السرقة




    أولا

    الأموال المباحة


    ما هو الوضع القانوني للمال المباح 000 ؟





    الأموال المباحة هي تلك الأموال التي تخلي أصحابها عنها فأصبحت لا مالك لها ، ويصح ان تكون ملكا خالصا لأول واضع يد عليها بقصد تملكها.



    ولما كانت هذه الأموال دون مالك وبمعني أدق تخلي عنها ملاكها فان الاستيلاء عليها بقصد ملكيتها لا يعد جريمة ، مرد ذلك عدم وجود مالك لها يضار من غضب حيازته للمال ، بل أن الاستيلاء فى هذه الحالة يعد أحد أسباب كسب ملكية المنقول ، ومن ينتزع حيازة المنقول بعد ذلك يعد سارقا له ، فالملكية تثبت قانونا للشخص الذي اكتسب الملكية بوضع اليد وبقصد اكتساب الملكية.

    ( من وضع يده على مال منقول لا مالك له بنية تملكه ، تملكه )
    [ المادة 870 من قانون المدني ]


    ( يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلي عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته )
    [ المادة 871 فقرة ( أ ) من قانون المدني ]




    الوضع الخاص لبعض الأموال التي لا مالك لها.

    الحيوانات الأليفة والغير أليفة.



    ( وتعتبر الحيوانات الغير أليفة لا مالك لها مادامت طليقة . وإذا اعقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المال فورا وإذا كفة عن تتبعه . وما روض من الحيوانات والقي بالرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع مالك له )
    [ المادة 871 فقرة 2 من القانون المدني ]




    الكنز المدفون : الكنز المخبوء

    ( الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته )

    ( والكنز الذي يعثر عليه فى عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف أو لورثته)
    [ المادة 872 فقرة 1 ، 2 من القانون المدني ]




    ثانيا

    الأموال المتروكة



    الأموال المتروكة هي تلك الأموال التي يستغني عنها مالكها ، ويتركها دون أية مظاهر حيازة عليها فهو يتخلى عن ملكيته لها وينهي حيازته عليها ، ولذا فالمال المباح مال لا مالك له أما المال المتروك فمال معلوم مالكه لكنه استغني عنه وتركه دون أي مظاهر حيازة لهذا المال ، ولذات العلة انعدام المالك يعد الاستيلاء على هذا المال سببا من أسباب كسب الملكية ، ولا يعد الاستيلاء عليه من باب أولي جريمة سرقة.



    ثالثا

    الأموال الضائعة

    الأموال الضائعة هي تلك الأموال التي خرجت عن حيازة أصحابها العادية مع بقاء ملكيتها لهم ، فضياع الشيء – المنقول – لا يعني أن صاحبه قد تخلي عنه ، بل فقد فقط حيازته المادية له مع وجود قصد استمرار تملكه ، وقد أجاز القانون لمالك الشيء الضائع حق استرداده ممن عثر عليه.



    والقول بوقوع فعل الاختلاس فى المال الضائع لا يكون إلا فى حالة أن تكون نية امتلاك المال الضائع مبنية على الغش ، ويتحقق الغش متى امتنع الملتقط للشيء عن تسليمه إلى السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية(2).



    القصد الجنائي في جريمة السرقة



    إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه فان لجريمة السرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل فى فعل الاختلاس وركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل فى نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول أو محل جريمة السرقة.



    أولا :- القصد العام

    القصد العام هو أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بوقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير رضاء صاحبه ، وبان القانون يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه ، وكذلك يشترط أن ينصب على علم الجاني على أن ما يختلسه مال منقول مملوك لغيره ، فلا جريمة إذا ثبت أن الجاني كان يعتقد أن المال مباح أو متروك.



    ثانيا :- القصد الخاص

    القصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية التملك ، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية ، فإذا كان سلب الشيء بقصد الحيازة المؤقتة أو العرضية فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي ، ويشترط فى القصد الجنائي أن يكون متوفرا لدي الجاني وقت الاختلاس نية تلمك المنقول المملوك للغير ، وقد حكم تطبيقا لذلك ( بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختـلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ).



    دور البواعث والدوافع فى تكوين القصد الجنائي الخاص لجريمة السرقة.



    القاعدة أنه لا تأثير للبواعث والدوافع فى جريمة السرقة ، فمتي اتجهت إرادة الجاني إلى اختلاس الشيء ، وكانت نية التملك قائمة كان ذلك كافيا لتحقيق الجريمة وحق عقاب مرتكبيها ، ولا عبرة بالبواعث التي دفعت الجاني للاختلاس ، ولا بالغرض الذي يرمي إليه من وراء فعلته ،فلا يهم أن يكون الباعث على السرقة نفع الغير أو مجرد الانتقام من المجني عليه ، فيعد سارقا من يختلس أوراقا من شخص أخر ، ولو لم يكن غرضه من ذلك سوي التمسك بها لانتفاء مسئولية جنائية كان معرضا لها.



    متى يشترط توافر القصد الجنائي 000؟

    يجب أن يتوافر القصد الجنائي فى السرقة عن الاختلاس فإذا أخذ الشخص المال المتنازع على ملكيته معتقدا أنه له ، إذا أخذ المال معتقدا أنه مباح أو متروك ثم يبين له بعد ذلك أنه مملوك للغير ، واقتنع بذلك ، وصمم مع ذلك على عدم الرد ملتويا بسوء نية تملكه لا يعد سارقا لأنه وقت نقل الحيازة والاختلاس كان فعله مشروعا ولا يغير من ذلك تغيير نيته بعد واقعة الاستيلاء ، وقد حكم تطبيقا لذلك بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقد ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بغير رضاء مالكه بنية امتلاكه.



    الشروع فى جريمة السرقة



    الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب السرقة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها وقد استقرت محكمة النقض المصرية على أن " الشروع فى السرقة يكفي لتحققه ان يكون الفعل إذا باشره الجاني هو الخطوة الأولي فى سبيل ارتكاب الجريمة ، وأن يكون بذاته مؤديا حالا ومن طرق مباشر إلا ارتكابها مادام قصد الجاني من مباشرة هذا العمل معلوما وثابتا ، فإذا كان الثابت أن المتهمين تسلقوا جدار المنزل الملاصق للمنزل الذي أثبت الحكم أنهم كانوا ينوون سرقته ، وصعدوا إلى سطحه فلا تفسير لذلك إلا أنهم دخلوا فعلا فى دور التنفيذ وانهم قطعوا أو خطة ومن الخطوات المؤدية حالا ومن طريق مباشر إلى ارتكاب السرقة التي اتفقوا على ارتكابها من المنزل الملاصق بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عم مفارقة الجريمة المقصودة بالذات أمر غير محتمل ، وإذا فيجب اعتبار الفعل شروعا فى جريمة السرقة )
    [ الطعن رقم 1378 لسنه 4 ق جلسة 28/5/1934 ]




    وقد قضي بأنه

    ( يكفي لاعتبار الجاني شارعا فى جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة إتيانه شطرا من الأفعال المكونة للظروف المشددة ، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص نية السرقة من تنفيذ هذه الأفعال دون أن تكون خاضعة فى ذلك من رقابة محكمة النقض )
    [ الطعن رقم 388 لسنه 6 ق جلسة 6/1/1936 ]




    وقد قضي بأنه

    ( لا يشترط فى تحقيق جريمة الشروع فى السرقة أن يتمكن السارق من نقل الشيء من حيازة صاحبه إلى حيازته الشخصية بل يتوافر الشروع فى السرقة ولو لم تمس يد السارق شيء مما أراد سرقته )
    [ الطعن رقم 4120 لسنه 16 ق جلسة 2/1/1946 ]




    الوضع الخاص لجريمة السرقة كجريمة وقتية.





    جريمة السرقة جريمة وقتية تقع وتتم بمجرد انتهاء فعل الاختلاس ، ويكون ذلك بالاستيلاء على الشيء وإخراجه من سيطرة المجني عليه وحيازته إلى حيازة السارق وتحت تصرفه.





    دور محكمة الموضوع فى تقدير تمام جريمة السرقة من عدمه.



    تقديم تمام جريمة السرقة من عدمها محض سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع يختص بالفصل فيها قاضي الموضوع على أنه لا يتأثر وجود جريمة السرقة برد الشيء المسروق أو دفع قيمته أو تنازل صاحبه أو تصالحه مع المجني عليه ، فرد الشيء المسروق إلى مكانه بعد تمام الاختلاس لا يعفي من العقاب وان كان بعد ظرفا مخففا للعقوبة.





    عقوبة جريمة السرقة



    أولا :- جنح السرقة





    الأصل فى جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت ( يعاقب بالحبس مع الشغب مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة) ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317 عقوبات ويجوز فى حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.



    على أنه الشروع فى جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.

    - والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
    ( المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية).






    أ-الظروف المخففة لعقوبة السرقة

    1. نصت المادة 319 عقوبات على أنه ( يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض ، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.



    - وقد قضي بأنه ( يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النص أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.



    2. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى ، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.



    ولقد وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا على مصلحة الأسرة ، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري على الروع فيها ، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.



    وقد قضي محكمة النقض

    ( بان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 عقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة ، غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها ، أما سائر من فارقوها معه فانهم يعاقبون وذلك لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم ، بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم ، وإذا فإذا كان وجوده معهم من شانه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها فى ذاتها ، فأنهم يعاملون على هذا الاعتبار ، أي كما لو كان هو الأخر معاقبا ، لأن الإعفاء من العقوبة خاص فلا يستفيد منه غيره ، وإذا فإذا كان المتهم قد اتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله ، ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة ثقب أحدثوه فيه ، وكان أحد الولدين يحمل بندقية أخذها من المتهم وصعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده وهو نائم فى الحوش فأراده قتيلا ، فان المحكمة لا تكون مخطئة إذا اعتبرت واقعة الشروع فى السرقة جناية ، وعاملة المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفا مشددا للقتل الذي اقترنت به ، مادام هو – خلافا لوالدي المجني عليه – لا شان له بالإعفاء من العقوبة )
    [ مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1001 رقم 273 فى 8 أكتوبر 1956 ]




    ب - الظروف المشددة لعقوبة السرقة.

    ( يعاقب بالحبس مع الشغل 000

    أولا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

    ثانيا :- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

    ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

    رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلا.

    خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

    سادسا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

    سابعا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

    ثامنا :- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ).
    [ المادة 317 من قانون العقوبات ]


    س

    ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

    أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

    ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

    ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ)
    [ المادة 316 من قانون العقوبات ]




    ثانيا :- جنايات السرقة

    - السرقة قد تقترن بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا من العقوبات.



    - وعقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.

    1. ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.

    2. ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي :

    أ‌. تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام.

    ب‌. حمل السلاح والليل والطريق العام.

    ت‌. الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.

    ث‌. تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.

    3. ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :

    أ‌. الليل.

    4. تعدد السلاح.

    ب‌. حمل السلاح.

    ت‌. المكان المسكون أو المعد السكني.

    ث‌. التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.

    ج‌. الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.



    سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي.[/b:f99f
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 187
    نقاط : 28622
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 06/07/2009

    الباب الاول فى جريمة السرقة Empty رد: الباب الاول فى جريمة السرقة

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 05, 2010 11:35 am

    رائع يا اكرامى باشا فى انتظار المزيد
    محمد مروان
    محمد مروان


    عدد المساهمات : 19
    نقاط : 28140
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 10/07/2009
    العمر : 37

    الباب الاول فى جريمة السرقة Empty رد: الباب الاول فى جريمة السرقة

    مُساهمة من طرف محمد مروان الجمعة مارس 05, 2010 4:37 pm

    مشكور يا سيادة المستشار
    باين عليك فى الجنائى جامد
    الاستاذ احمد محامى بمكتب عضو مجلس النقابة العامة ببنى سويف
    ياريت تكون عارفة
    akramymido
    akramymido


    عدد المساهمات : 8
    نقاط : 27074
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/02/2010

    الباب الاول فى جريمة السرقة Empty رد: الباب الاول فى جريمة السرقة

    مُساهمة من طرف akramymido الأربعاء مارس 10, 2010 4:13 am

    اكيد عارفه لانى كنت زميل معاه فى نفس المكتب وطبعا احب اقوله انه وحشنى موت ونفسى اشوفه وان شاء الله فى مواضيع جديدة والمنتدى يستاهل
    avatar
    راجية الرحمة


    عدد المساهمات : 46
    نقاط : 19652
    السٌّمعَة : 5
    تاريخ التسجيل : 04/03/2014
    الموقع : http://www.makkiyoon.com

    الباب الاول فى جريمة السرقة Empty رد: الباب الاول فى جريمة السرقة

    مُساهمة من طرف راجية الرحمة الخميس يونيو 26, 2014 6:34 pm


    جـــــــــــزيت خيرا ... لا حرمك الله أجر مانقلت


    شقق للبيع . د مجدي حريري. فيلا بمكة. فلل للبيع

    الباب الاول فى جريمة السرقة 181731271

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء نوفمبر 26, 2024 10:54 pm